حكم تختم الرجل بالذهب في الخطوبة

السؤال: السؤال الخامس في رسالة الأخت إستبرق من العراق جاء فيه: جاء تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال على لسان الرسول ﷺ، ولكن في هذا الوقت أصبح هنالك تقليداً هو أن يلبس الرجال حلقة من الذهب في الأصبع عندما يخطب المرأة وحتى بعد أن يتم زواجها منه، أرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك ولكم الأجر والمثوبة من الله؟

الجواب: هذا لا يجوز لبس الرجل الخاتم من الذهب لا عند الزواج ولا بعده ولا قبله ما يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة ولما رأى في يد رجل خاتماً من ذهب نزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده رواه مسلم في الصحيح.
فهذا يدلنا على تحريم التختم بالذهب للرجال وأنه لا يجوز مطلقاً ولو كان في وقت الزواج أو قبله أو بعده. نعم.

فتاوى ذات صلة