حكم تركيب الرجل سنًا من الذهب للزينة

السؤال:

المستمع (ع. س) الجنيدي الشمري من رفحا، بعث يسأل ويقول: هل يجوز تركيب ناب من الذهب؛ وذلك للزينة للرجال؟

الجواب:

لا للزينة لا يجوز، أما للحاجة إذا ما وجد غيره لا بأس إذا وجد غيره من الأضراس الأخرى من المعادن الأخرى فضة أو غيرها يركب، لكن إذا ما تيسر ضرس مناسب يركب الذهب؛ لأن الذهب جيد، والفضة قد تتغير.

فالحاصل: أنه إذا دعت الحاجة إلى ضرس الذهب لا بأس، وإن تيسر معدن يقوم مقام الذهب فهو أولى وأحوط، وأما للزينة فلا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، من فعل ذلك وركب هل يخلعه؟
الشيخ: نعم.

المقدم: يخلعه؟
الشيخ: يخلعه ويبدله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا بالنسبة للنساء إذا ركبت المرأة نابًا ذهبًا للزينة فقط؟

الجواب: النساء أسهل.
المقدم: أسهل؟
الشيخ: النساء أسهل، نعم.
المقدم: إذًا جائز في حقهن؟

الشيخ: لا حرج -إن شاء الله- فيما نعلم، لكن إذا دعت الحاجة، أما تقلعه وتحط بداله لا تقلعه، لكن إذا سقط الضرس حطت مكانه ضرس ذهب لا حرج -إن شاء الله-، النساء أسهل؛ لأن لهم الذهب، محلًا لهم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة