حكم صبغ الشيب بالسواد

السؤال:

المستمعة (ح. ع. م) من المنطقة الشرقية الأحساء قرية الشعبة، بعثت بسؤال طويل تقول فيه: والدتي في الأربعين من عمرها، وقد نبت الشيب في مفرق شعر رأسها، وهي تريد أن تضع فيه صبغة لونها أسود، وقد منعتها من ذلك مستندة في منعي لها لحديث رواه جابر حيث قال: "أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق  يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله ﷺ: غيروا هذا، واجتنبوا السواد لكن وللأسف لم تستمع ووضعت الصبغة فما حكم الإسلام في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

قد أحسنت في نصيحتها، قد أحسنت -بارك الله فيك- في نصيحتها للحديث المذكور، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، والنبي قال: اجتنبوا السواد وفي اللفظ الآخر: وجنبوه السواد وجاء في ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على النهي عن الصبغ بالسواد.

فالواجب أن تنصحي الوالدة كثيرًا حتى لا تصبغ بالسواد، تصبغ بالحناء، أو بالحناء، والكتم بين السواد، والحمرة، وأما الصبغ بالسواد الخالص؛ فلا يجوز لها، ولا لغيرها، الواجب على كل مسلم أن يمتثل أمر الرسول ﷺ وألا يصبغ بالسواد لا لحية، ولا رأسًا؛ لأن الرسول ﷺ قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد وفي اللفظ الآخر: وجنبوه السواد.

فالواجب على الرجال والنساء عدم الصبغ بالسواد، فالرجل لا يصبغ لحيته بالسواد، ولاسيما طلبة العلم، وأهل العلم؛ فإنهم قدوة، فالواجب عليهم ألا يصبغوا بالسواد؛ حتى لا يتأسى بهم غيرهم، وهكذا غيرهم من الرجال والنساء، الواجب عدم الصبغ بالسواد، نعم، للحديث المذكور، وما جاء في معناه من الأحاديث الصحيحة.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة