الأدلة الشرعية على وجوب النقاب

السؤال:

أخونا يسأل سماحتكم فيقول: حدثوني عن الأدلة الشرعية على وجوب النقاب؟

الجواب:

أعظم دليل وأوضح دليل قوله تعالى في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وقوله : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [النور:60]، فإذا كان العجائز -وهن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا- عليهن الحجاب إذا كن يرجون النكاح أو عليهن الزينة ولا يباح لهن الكشف إلا عند كونهن قواعد عجائز وكونهن لا يرجون نكاحًا وغير متبرجات؛ علم بذلك أن غير القواعد يلزمهن التستر والحجاب سواء كن متبرجات أو غير متبرجات، يجب عليهن التستر وعدم إظهار الملابس الجميلة الفاتنة، وعدم كشف الوجه أو الصدر أو الساق أو اليد أو غيرها؛ لأن هذا تبرج، قال الله جل وعلا: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33]، قال العلماء: التبرج معناه: إظهار المحاسن والمفاتن من رأس أو وجه أو نحوه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة