حكم لبس المرأة للذهب الكثير

السؤال:

يسأل ويقول: هل يجوز لبس الذهب للمرأة، سواء قل، أو كثر؟ 

الجواب:

الذهب مباح للنساء، فلها التحلي بالقليل والكثير، ما دام جرت العادة بذلك، وإذا ..... ولم تتحل إلا بالقليل؛ فلا بأس، لكن لها أن تتحلى بما جرت به العادة، وإن كثر، من أسورة وخواتم وأقرطة وغيره وقلائد، كل هذا لا بأس به، وإن كثر، وينفعها في المستقبل، ينفعها، أو ينفع ورثتها بعدها، لا يضر، لكن لا يكون فيه مباهات، أو إسراف .... تتحري الشيء المناسب، تتحرى العادة الذي يلبسوه أمثالها، هذا هو الأولى بها. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة