حكم قراءة الفاتحة للمأموم ومن أدرك الركوع

السؤال:

يقول في الحديث: من أدرك الركوع؛ فقد أدرك الركعة وفي حديثٍ آخر يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كيف الجمع بين الحديثين؟

الجواب:

الجمع بينهما؛ أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهو معذور؛ لأنه ما أدرك القيام حتى يقرأ، والنبي ﷺ لما ذكر له أبو بكرة أنه أدرك الركوع لم يأمره بقضاء الركعة، دل على أن الفاتحة تسقط عنه إذا لم يدرك إلا الركوع، وهكذا لو نسيها المأموم، أو جهل؛ تسقط عنه، وتجزئه الركعة، ولكنها ركن في حق الإمام، والمنفرد لابد منها.

أما المأموم تسقط عنه إذا جهل، أو نسي، أو جاء والإمام راكع. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة