متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية؟

السؤال:

حول الموضوع أيضًا تسأل أختنا وتقول: هل إذا قام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط الإثم عن الباقين، وهل يعد ترك هذا الأمر من الكبائر؟ 

الجواب:

نعم، إذا قام المسلمون في أي بلد بإنكار المنكر، قامت جماعة؛ سقط الإثم عن الباقين في البلد؛ لأن المقصود حصل، فإذا كان جماعة تصدوا لهذا الأمر، وأنكروا المنكر، وأزالوه؛ حصل لهم الأجر العظيم، وسقط الإثم عن الباقين في القرية، أو البلد، أو في القبيلة، لكن يبقى على القرية الثانية، وعلى المدينة الثانية واجبها، كل مدينة، وكل قرية، وكل قبيلة مسؤولة، فإذا قام جماعة في بلد من البلدان، أو قرية من القرى، أو قبيلة من القبائل بإنكار المنكر، وزال على أيديهم؛ سقط الإثم عن الباقين، وفاز المنكرون بالأجر العظيم، والخير الكثير، وهكذا كل قرية، وكل بلد، وكل قبيلة عليها أن تقوم بالواجب، وإذا قام به بعضها؛ سقط الإثم عن الباقين، نعم.

المقدم: إذًا هو فرض كفاية والحالة هذه؟

الشيخ: هو فرض كفاية، لا، لكن إذا كان في مكان ما فيه إلا هو، ما في من ينكر له؛ وجب عينًا، يعني شاهد المنكر في حي من الأحياء ما عنده أحد، أو في قبيلة من القبائل ما عنده أحد ينكره؛ وجب عليه أن ينكره إذا استطاع ذلك بيده، أو لسانه، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.

من قسم هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام -سماحة الشيخ- وقال: إن الإنكار باليد للسلطة، والإنكار باللسان للعلماء، والإنكار بالقلب لعامة الناس، ماذا تقولون؟!

الشيخ: لا، ما هو بصحيح، ليس بصحيح؛ الإنكار باليد لمن قدر حتى غير العلماء، حتى غير الأمراء، من جعله له الأمراء كالهيئة التي تعين في البلاد لها ما عين لها من الإنكار باليد، وهكذا لو جعلوا لغير الهيئة أشخاصًا معينين غير الهيئة ينكرون لهم ذلك. 

فالمقصود: أن من قدر باليد أنكر من جهة الأمراء، أو في بيته وقبيلته، المقصود: الحكم مناط بالاستطاعة، كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- سواء كان شيخ قبيلة، أو أميرًا، أو رئيس حارة يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه، أو قد وكل له ذلك من جهة ولاة الأمور؛ فهذا يستطيع بنفسه، وهكذا صاحب البيت الذي هو رئيس البيت، أو صاحب البيت يستطيع أن ينكر على أهل بيته بيده ما وقع عنده من المنكر، ثم البقية ينكرون باللسان، سواء علماء وإلا ما هم بعلماء حتى العامة ينكر باللسان إذا رأى منكرًا؛ لأن المنكرات بعضها ظاهر ما هو بخفي يعلمه العامة والخاصة، مثل تبرج النساء معروف عند الجميع، مثل السب والشتم معروف أنه منكر عند الجميع، مثل التخلف عن الصلاة كونه يجلس وقد أذن المؤذن وهو جالس، ما يقوم يصلي، يعرفه العامة والخاصة؛ ينكر عليه، وهكذا ما أشبه ذلك: الخمر معروف عند الجميع إذا عرف هذا المؤمن، ولو ما هو بعالم، عرف أن هذا منكر، وأنه يشربه هؤلاء ينكر عليهم، مثل حلق اللحية منكر معروف، يقول: يا أخي! اتق الله، أوفر لحيتك، لا تحلقها، لا تقصها، يقول النبي ﷺ: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى قصوا الشوارب، ووفروا اللحى؛ خالفوا المشركين مثل إسبال الثياب منكر معروف، يعرفه الخاصة والعامة، وإذا قال لأخيه: يا أخي! اتق الله؛ ارفع ثيابك لا تسبل هذا كلام حق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة