حكم كشف المرأة لزوج أخت ابنتها من الرضاعة

السؤال:

من الخرج رسالة بعثت بها إحدى المستمعات تقول: المرسلة أم البراء، أم البراء تسأل وتقول: لي أخت من الرضاعة هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها لزوجها؟

الجواب:

إذا كانت أرضعتها أمك، إذا كانت الأم أرضعتها فزوجها زوج بنتها حينئذٍ، إذا كان أرضعتها خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فهي بنتها وزوجها زوج البنت، والرسول ﷺ يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي مثل بنت النسب. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة