حكم مصافحة النساء وزيارتهن في المستشفيات

السؤال:

أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (ع. م. ص) أخونا يسأل سماحتكم عن مصافحة النساء، وزيارتهن في المستشفيات، ولا سيما إذا كن من غير المحارم إنما هن من القرابة، ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

أما زيارتهن في المستشفى، أو في غير المستشفى على وجه صلة الرحم، من غير خلوة، ولا تهمة، ولا ريبة؛ فلا بأس، مع محرمها، أو بحضرة نساء، كأمها، وأخواتها.

المقصود: على وجه ليس فيه ريبة، ولا خلوة، فلا بأس أما المصافحة فلا، ليس للرجل أن يصافح المرأة، إلا إذا كانت من ذوات المحارم، كالأخت، والخالة، والأم.. ونحو ذلك.

أما الأجنبية -ولو كانت بنت عمه أو بنت خاله أو خالته- ليس له أن يصافحها؛ لأن بنت العم أجنبية، بنت الخال أجنبية، بنت الخالة أجنبية، يجوز له أن يتزوجها.

فالمقصود: أن المصافحة لغير المحرم لا تجوز، لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها-: "والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام" ولأن المصافحة قد تفضي إلى الفتنة، والريبة، والتلذذ.

المقصود: أنها لا تجوز المصافحة لغير المحارم، أما المحرم كالأخت، والعمة فلا بأس، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة