ما حكم من صافح ابنة عمه؟

السؤال:

ما حكم من صافح ابنة عمه، واستمر على ذلك فترة طويلة، هل يعد آثمًا؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، سواءٌ كانت ابنة عمه، أو ابنة خاله، أو بعيدة من ذلك؛ لأن ابنة العم أجنبية، يجوز له تزوجها، فلا يجوز للمؤمن أن يصافح النساء الأجنبيات؛ لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: "والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام" -عليه الصلاة والسلام-.

فالمقصود: أن المصافحة للنساء الأجنبيات لا تجوز، وفاعلها يأثم، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، إلا إذا كان جاهلًا لم يعرف الأحكام الشرعية، فنرجو له من الله العفو، وعليه الحذر في المستقبل بعدما علم الحكم، ومن تاب تاب الله عليه، والله -جل وعلا- لطيف بعباده رحيم، فالذي لم يعرف الحكم الشرعي، ولم يتساهل، فلما عرف الحكم الشرعي تاب وأناب الله يتوب على التائب .

فالمقصود: أن التوبة تجب ما قبلها مطلقًا، من تاب من الذنب تاب الله عليه، وعليك الحذر في المستقبل من مصافحة غير المحارم، أما أختك وعمتك وخالتك ونحو ذلك من المحارم لا بأس، أما الأجنبيات فالواجب الحذر من مصافحتهن؛ لأن ذلك وسيلة إلى شر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة