حكم تسمية الكافر بالسيد

السؤال: وهذه رسالة وردتنا من المرسل (ع. ع. س) أبو توفيق من حائل يقول: أرجو عرض أسئلتي على فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ويقول في أولها:
هل يجوز أن يقال للكافر: يا سيد! مثل أن يكتب بالفاتورة أو غيرها السيد فلان، وهو يعلم أنه كافر، أو أثناء الحديث معه بالإنجليزي مثلاً -مستر- فلان، وإذا كان لا يجوز أن يقال للكافر: يا سيد فما الدليل؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: نعم لا يقال للكافر: سيد ولا للفاسق سيد؛ لأنه ورد عن النبي ﷺ أنه قال: لا تقل للفاسق سيداً فنهى النبي ﷺ عن هذا الشيء فلا ينبغي للمؤمن أن يقول للكافر أو الفاسق سيد لأن هذا وصف رفيع وصف عظيم، والسيد الرئيس والكبير والفقيه، فلا ينبغي أن يقال للكافر بالله أو المعروف بالمعاصي الظاهرة لا يقال له: سيد، بل يقال يدعى باسمه المعروف فلان أو أبي فلان كما قال النبي ﷺ في عبد الله بن أبي: ما فعل أبو الحباب
فإذا دعي بلقبه أو باسمه أو قيل: فلان المدعو كذا وكذا فلا بأس يكفي هذا، أما أن يقال: السيد فلان أو يؤتى بما هو أعظم من ذلك فلا يجوز، لكونه كافراً أو فاسقاً معروفاً بالفسق ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة