ضوابط الشرك والكفر والفسوق

السؤال: يسأل عن الكفر الأكبر سماحة الشيخ وعن الكفر الأصغر، وعن الفسوق الأكبر، والفسوق الأصغر، والشرك الأكبر، والشرك الأصغر؟

الجواب: ما أوجب الردة هذا كفر أكبر، وما لم يوجب الردة من أنواع الشرك، كالرياء في الصلاة أو في القراءة، هذا يسمى شركاً أصغر، وهكذا: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: النياحة على الميت، والطعن في الأنساب)، سماها النبي ﷺ: كفر، قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، سماها: كفراً، يعني: كفراً أصغر، فالمقصود أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، والشرك شركان، والنفاق نفاقان، فإذا تأملت النصوص والأدلة عرفت ذلك.
فالنفاق الأصغر مثل: الكذب، خيانة الأمانة، الفجور في الخصومة، إخلاف الوعد، هذه من خصال النفاق الأصغر.
أما النفاق الأكبر: فهو كونه يضمر الكفر ويظهر الإسلام، يعني في الباطن لا يرى وجوب اتباع الرسول ﷺ، ولا يوحد الله في الباطن، ولا يرى أن الدين حق، ولا يرى تحريم الزنا، ولا تحريم ما حرم الله، في الباطن مع المنافقين مع الكفرة، فهذا هو النفاق الأكبر نسأل الله العافية، كونه يعتقد خلاف ما جاء به الرسول ﷺ، يعتقد أن الدين ما هو بصحيح، أو أن الصلاة ما هي بواجبة، أو أن صيام رمضان ما هو بواجب لكن لا يبين، سراً بينه وبين أصحابه، هذا ردة عن الإسلام، ونفاقاً أكبر، نسأل الله العافية.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 
فتاوى ذات صلة