حكم مؤاكلة ومجالسة أصحاب الكبائر

السؤال: من معاذ عبد الله يوسف من السودان وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 
من جمهورية السودان الديمقراطية أرجو أن تعرضوا هذه الأسئلة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، يقول: ما حكم الأكل مع الإنسان شارب الخمر والسعوط وما إلى ذلك؟

الجواب: ينبغي لمن عرف إنساناً بشرب الخمر، أو إظهار شيء من المنكرات الأخرى أن ينصحه، وأن يوجهه إلى الخير، ويرشده إلى ما أوجب الله عليه من ترك هذه المحرمات والقاذورات، فإن أصر ولم يقبل النصيحة فينبغي أن يهجر، وهجره سنة لعله يتوب، ولعله ينيب إلى الله عز وجل، كما هجر النبي ﷺ الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر وهم كعب بن مالك الأنصاري و صاحباه، هجرهم النبي ﷺ والصحابة خمسين ليلة، لما وقعت منهم هذه المعصية بدون عذر شرعي، وهي التخلف من الغزو بعد أمر الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام، واستنفاره الناس لغزوة تبوك، فمن هنا ومن أحاديث أخرى أخذ العلماء شرعية هجر من أبدى المعاصي وأظهرها، أو أظهر البدع، حتى قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته المشهورة في الأدب:
وهجران من أبدى المعاصي سنة وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد
وقيل على الإطلاق ما دام معلناً ولاقه بوجه مكفهر مربد
فالمقصود: أن هجر من أظهر المعاصي أو البدع سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم: بأن ذلك واجب مطلقاً، وقال بعضهم: يجب إن حصل به الردع عن البدع والمعاصي، فإن لم يحصل به الردع صار سنة لا واجبا.
وبكل حال فمن أظهر شرب الخمر أو التدخين، أو غير ذلك من المعاصي كالزنا والربا وأشباه ذلك فإنه يستحق أن يهجر بعد النصيحة، بعد التوجيه .. بعد الإرشاد؛ لأنه قد يكون جاهلاً لا يعلم تحريم هذه الأمور كالذي نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين أو لبس عليه في ذلك، فدعوته ونصيحته فيها إقامة حجة، وفيها تذكيره بالله، وتحذيره من مغبة هذه المعاصي و الدين النصيحة كما قاله النبي ﷺ، فإذا أصر ولم يبال بالنصيحة فإنه ينبغي أن يهجر.
لكن إذا رأى المسلم أن هجره قد يزيده شراً ورأى أن يستمر معه في النصيحة بين وقت وآخر لا لمحبة ماله أو طعامه أو شبه ذلك، ولكن لقصد .. والتوجيه إلى الخير ورحمته لعله ينيب إلى الله ولعله يتوب فلا حرج أن يكرر عليه النصيحة ولو زاره لذلك، وإذا ترك أكل الطعام معه ونحوه كان أنسب حتى لا يظن أنه جاءه من أجل الطعام، فيتصل به للنصيحة والتوجيه، ويدع الأكل معه ومجالسته التي ليس فيها مناصحة حتى لا ينسب إليه أنه مقر للمنكر، وحتى لا يظن صاحب المنكر أنه راض عنه وأنه لا يرى إنكار هذا المنكر.
والمؤمن يفعل ما هو الأصلح دائماً ويجتهد في فعل ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى الردع عن الباطل وجلب الخير، هذا هو الذي ينبغي في هذا المقام هو الهجر لمن أظهر المعاصي وعدم مجالسته وعدم مؤاكلته إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يجالسه للنصيحة ويكرر ذلك للنصيحة والتوجيه وأن هذا أصلح من هجره؛ لأن هجره يزيده شراً ويزيده بلاءً وشروراً وتمادياً في المعاصي أو في إيذاء الناس ودعوتهم إلى الشر، فإنه في هذه الحال تنبغي معاودته ومراجعته في النصيحة لعله يتوب ولعله ينيب. نعم. 
فتاوى ذات صلة