حكم التشاؤم من الزوجة

السؤال: مستمع من جمهورية مصر العربية بعث برسالة ضمنها قضية، وهذا المستمع هو (أ. أ. س. عبد الكريم )، قضيته تتلخص في الأسئلة التالية لو تكرمتم سماحة الشيخ:
أولاً: التشاؤم من الزوجة ما حكمه؟ 

الجواب: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والبيت والدابة، وفي لفظ آخر: إن كان الشؤم ففي ثلاث ثم ذكرها، فإذا رأى من الزوجة ما يضره وكثر ذلك أو من دابته كفرسه أو ناقته أو حماره أو نحو ذلك ما يؤذيه وكثر ذلك وخرج عن العادة، أو في منزله الذي نزل فيه، رأى فيه ما يؤذيه ويضره واستمر ذلك، فلا مانع من الانتقال من المنزل ومن فراق الدابة ومن فراق الزوجة، لقوله ﷺ: الشؤم في ثلاث: في المرأة والبيت والدابة، وفي لفظ: والفرس، الفرس من الدواب.
فلا حرج في ذلك ولا بأس أن يطلق المرأة التي حصل عليه ضرر بها كثير أو الدابة التي حصل بها ضرر كثير عليه يبيعها أو يهبها لأحد والمنزل كذلك يبيعه أو يستأجر غيره إن كان بالإيجار، كل هذا لا حرج فيه للحديث المذكور. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة