حكم الأخذ من الشجر بدون إذن صاحبه

السؤال:

إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة (غ. د. م) تقول: هناك شجرة نأخذ دائمًا منها السواك، أراك أو غير الأراك، علمًا، بأن هذه الشجرة ليست لنا، وبدون علم صاحبها، فهل تدخل في حكم السرقة، أو اللقطة و .. أن ذلك جائز أخذها؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كانت مملوكة في ملك إنسان مملوكة له؛ فلا تأخذوا إلا بإذنه، أما إن كانت برية في البر؛ فلا حرج، الحمد لله، لكل أحد يأخذ منها، أما إن كانت في ملك إنسان؛ فإنه يستأذن في أخذ بعض أجزائها سواكًا لا بأس إذا أذن، وإلا بدون إذن لا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة