حكم طاعة الولد والده في معصية الله عز وجل

السؤال:

يسألان أيضًا هذا السؤال: أب له دكان ويبيع السجاير، وابنه يمتنع من بيعها؛ لأنه يعتقد تحريمها، وحينئذ الأب يدعو على ابنه، ويمنعه من طلب العلم، فهل يقبل دعاء الأب في هذه الحالة؟ وهل يجوز معصية الأب لطلب العلم، علمًا أنه مستغنٍ عن ابنه هذا بغيره من الأولاد يعملون معه؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.

الجواب:

يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمر الوالد الولد بشيء منكر لم يلزم الولد السمع والطاعة في ذلك.

وعليه أن يعالج الموضوع بالحكمة والكلام الطيب مع الوالد، ويبين له أن هذا الشيء لا يجوز لما فيه من المضرة العظيمة والشر الكثير.

ويرجو منه المسامحة في عدم مساعدته على هذا الشيء، ولا يستجيب إلى مساعدته في بيع الدخان أو أنواع الخمور، أو غير هذا مما حرم الله ، ولكن يكون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن؛ لأن الوالد له حق عظيم، والله يقول: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ [لقمان:14]، ويقول جل وعلا: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15].

فأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفًا مع كونهما يأمران بالشرك، فدل ذلك على أن حقهما عظيم، وأن الواجب على الولد الرعاية لهذا الحق بكل ما يستطيع من دون أن يطيع والديه في المعصية.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة