ما حكم هجر زوجة الأب؟

السؤال:

هذه الأخت تقول: يا سماحة الشيخ! بأن لي زوجة أب لا تخاف الله فينا وتثير أبي دومًا علينا، ونحن دائمًا في شجار معها، فهل آثم في مقاطعتها وعدم السلام عليها؟ ونريد من سماحة الشيخ عبد العزيز توجيه كلمة بهذه المناسبة.

الجواب:

الواجب نصيحتها، وإخبار الوالد ينصحها وألا تقاطعوها، عليكم بالكلام الطيب والصبر ونصيحتها، وطلب الوالد أن ينصحها ويوجهها حتى لا يكون بينكم قطاعة أو خلاف، الوالد ينصحها ويوجهها إلى الخير، وأنتم كذلك عليكم الصبر والكلام الطيب معها، حتى لا يكون في البيت شحناء. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة