حكم المرأة التي تكثر طلب الطلاق من زوجها

السؤال:

يسأل سماحتكم عن المرأة التي دائمًا تطلب الطلاق من زوجها، ما هو توجيهكم لها ولأمثالها جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

إن كانت مظلومة أو ظلمها وتعدى عليها فهي معذورة، أما إذا كانت تطلب الطلاق من غير بأس فلا يجوز لها ذلك؛ يقول النبي ﷺ: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، كونها تطلب الطلاق من غير علة شرعية لا يجوز، الواجب عليها الصبر والاحتساب، وعدم الطلب للطلاق. 

أما إذا كانت هناك علة؛ لأنه يغضبها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بالفسق وشرب المسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له بل تبغضه كثيرًا، ولا تستطيع الصبر فلا بأس، مثلما فعلت زوجة ثابت بن قيس طلبت من النبي ﷺ أن يفرق بينها وبينه، فسألها النبي ﷺ عن ذلك؟ فقالت: إنها لا تطيقه بغضًا، إنها لا تطيقه بغضًا، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ -يعني: المهر، الحديقة: بستان - فقالت: نعم، فأمره أن يقبل الحديقة ويطلقها تطليقة، والعلة أنها لا تستطيع البقاء معه من أجل البغض، والحياة مع البغض ما تستقيم.

فلهذا يلزمها أن ترد المهر، فإذا ردت المهر فعليه أن يطلق، والله يقول سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:130].

وهكذا إذا كان يتعاطى السكر، أو معروفًا بالتساهل في الزنا وتعاطي الفحشاء، هذا لها عذر لأن البقاء معه يضرها.

أما إن كان لا يصلي فلا يجوز لها البقاء معه، إذا كان لا يصلي فالواجب عليها الامتناع منه، وعدم تمكينه من نفسها؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، وإن لم يجحد وجوبها، لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالأمر عظيم، فإذا كان لا يصلي فليس لها البقاء معه، نسأل الله العافية والسلامة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة