كيفية التعامل مع الزوجة التي لا تطيع زوجها

السؤال:

السائل من جمهورية مصر العربية، ويعمل بالأردن، له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال هذا سماحة الشيخ: ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها في الأمور الدينية والدنيوية، هل يقوم بتطليقها؟ 

الجواب:

الواجب عليه نصيحتها، توجيهها إلى الخير، وتأديبها التأديب المناسب الخفيف، الذي ما فيه جرح ولا خطر، يعني غير مبرح حتى تستقيم، ولكن إذا كان التأديب والتوجيه ما ينفع؛ فلا مانع من الطلاق، لكن يحرص على تأديبها أولًا بالكلام والنصيحة والتوجيه، أو الهجر يهجرها في المضجع والكلام ثلاثة أيام، وفي المضجع ما شاء حتى تستقيم، فإذا لم تنفع النصيحة والهجر لا بأس أن يؤدِب، كما قال -جل وعلا-: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء:34] لكن ضربًا غير مبرح، ضربًا خفيفًا، لعلها تستقيم، فإن لم تستقم فطلاقها أفضل إذا كان لم تستقم، ولم تقم بالواجب؛ فطلاقها أفضل، طلقة واحدة، وعسى الله أن يبدله بخير منها.

أما إن كانت لا تصلي يجب فراقها، إذا أبت أن تصلي؛ فهذا يجب فراقها؛ لأن ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية.

أما إذا كان عصيانها فيما يتعلق بحقوقه في الجماع، أو في صنع الطعام، أو في كنس البيت، أو ما أشبه ذلك، أو في خروجها إلى أهلها بغير إذنه، هذه أمور بينهما لا بأس إذا أدبها ونصحها ووجهها إلى الخير، وصبر عليها.

أما إذا كانت ضعيفة في الدين ففراقها أفضل، والتي لا تصلي لا يجوز بقاؤها إذا كانت لا تصلي، يجب فراقها؛ لقوله ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وهكذا المرأة، الأحكام تعم الجميع، ولهذا في الحديث الآخر يقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر، أمر الصلاة عظيم؛ لأنها عمود الإسلام، فمن تركها من الرجال، أو النساء؛ كفر، نسأل الله العافية. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة