حكم من حاضت أثناء الطواف ولم تخبر أحدًا

السؤال:

هذه سائلة للبرنامج تقول سماحة الشيخ: تذكر بأنها امرأة حجت منذ أعوام، وبعد أيام وأثناء الطواف جاءتها الدورة، ولم تخبر أحدًا حتى زوجها، تقول: هي امرأة كبيرة في السن، وتود من سماحتكم الإفادة، ماذا تعمل؟

الجواب:

إذا كان الطواف نافلة فلا شيء عليها، فإن كان الطواف فريضة: طواف عمرة أو حج فريضة، طواف الإفاضة طواف العمرة، طواف الوداع، هذا عليها إن كان طواف الوداع عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في مكة للفقراء، توكل من يذبحها للفقراء في مكة، وإن كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة، لابد من الرجوع، فإن كانت قد رجعت وأدت حجة أخرى أو عمرة أخرى كفى والحمد لله، فإن كان ما أدت عمرة ولا أدت حجًا؛ فعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة التي حاضت في طوافها، أو تطوف للحج الذي حاضت في طواف الحج، ولو مضى عليها سنون، هي لا تزال عليها الطواف، ترجع إلى مكة وتطوف الطواف الذي عليها طواف الحج، وإن كان عمرة عليها أن تأتي تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر، ولو مضى عليها سنون.

وإن كانت أتاها زوجها، لها زوج؛ عليها تذبح ذبيحة في مكة للفقراء، في طواف العمرة، وهكذا إذا كان في طواف الحج، وإن كانت في طواف العمرة؛ عليها أن تعيد عمرة، تكمل العمرة هذه ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات التي أحرمت في العمرة الأولى منه. نعم.

فتاوى ذات صلة