حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض أو بعده

السؤال:

هذه السائلة تقول في سؤال ثاني: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي مدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول: أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.

الجواب:

إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم مقدمة، ولكنها منفصلة فلا بأس فيها تصومين وتصلين، لأنها كدرة وصفرة ما تمنع.

وهكذا بعد الطهر إذا جاءت كدرة أو صفرة بعد الطهر لا تمنع صلاة ولا صيام، ولكنها تكون كالبول، تستنجين منها وتصلين، أما إذا كانت هذه البنية هذا الشيء البني يتصل يعني بعد الخامس متصلاً يقع الدم، وهكذا بعد الحيض يتصل بالدم، هذا من جملة العادة يكون من جملة العادة، فلا تصلين فيها ولا تصومين، إذا كانت الخمس متصلة بالحيض.

أما إذا كان بينهما فاصل يوم أو نصف يوم وما أشبه ذلك، يعني فاصل بين تزول هذه الكدرة البنية تزول ويكون بعدها طهارة ثم يأتي الدم دم الحيض بعد ذلك، هذه منفصلة لا تعتبر حيضًا وعليك أن تصلي فيها، وأن تستنجي كل صلاة عند دخول الوقت تستنجين من هذه الكدرة البنية وتصلين.

وهكذا لو جاءت بعد الطهر جاءت كدرة أو صفرة فتستنجين منها كل وقت وتصلين ولا يحتسب حيض.

أما المتصل فإنه يحتسب حيض، المتصل قبل الحيض أو بعده متصلاً به هذا يحتسب منه.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة