حكم خروج الكدرة والصفرة بعد الطهر من الحيض

السؤال: من ليبيا إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تسأل فيها جمعاً من الأسئلة، في أحدها تقول: في اليوم السادس، وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار، فهل يجب الغسل منه أم لا؟

الجواب: إذا كان هذا بعد الطهر لا يجب عليها شيء، بل هذا مثل البول عليها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، لقول أم عطية رضي الله عنها، -وهي صحابية جليلة-: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً.
فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلاً فيه صفرة أو كدرة، فلا عبرة به، بل هو كالبول، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة