كيفية تفريق المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة

السؤال:

كيف تفرق المرأة بين دم العادة المتبعة أو المستمرة ودم الاستحاضة؟ 

الجواب:

إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة فهذا هو الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة؛ فهذا حيض ولو صفرة أو كدرة إذا جاء في وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض، عادتها سبعًا كانت عادتها سبعًا فاستمر بها إلى عشر فلا بأس أن تجلس، يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم تترك الصلاة؛ لأن العادة تزيد وتنقص إلى خمسة عشر يومًا، أكثرها خمسة عشر يومًا؛ فهي تزيد وتنقص، فإذا صارت عادتها سبعًا ثم زادت في بعض الأحيان ورأت الدم ثمانًا تسعًا عشرًا فلا بأس، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج.

أما إذا طهرت من حيضتها ثم رأت صفرة أو كدرة في أيام الطهر؛ فإنه لا عمل عليها تصلي وتصوم ولا عمل عليها، لكن تتوضأ لكل صلاة، لقول النبي ﷺ للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، ولقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا"، أم عطية صحابية تقول: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا"، يعني: فيها الوضوء فقط. نعم.

المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.  

فتاوى ذات صلة