حكم من لم يجد ماء يكفيه لغسل الجنابة

السؤال:

أرجو الاطلاع على مسألتي هذه والإجابة عليها؛ حيث أنني أسأل عن الحكم في لو كان شخص في مكان لا يوجد به ماء كاف للغسل من الجنابة، ووجد شيئًا قليلًا ما الحكم؟ أرجو إرشادي جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

يقول الله سبحانه فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كان الإنسان في مكان ليس فيه إلا ماء قليل لا يكفي للغسل فإنه يغسل به ما أمكن من جسده ثم يتيمم للباقي؛ لأنه معذور، كالذي في البرية، أو في سجن لا يعطى ماء إلا لشربه، وليس عنده ماء يكفيه للغسل ولا يعطى ماء للغسل؛ فإنه يغتسل بالذي عنده فيغسل بعض بدنه كرأسه وصدره ونحو ذلك ويستنجي منه ويتيمم للباقي، يعني: يضرب التراب بيديه بنية الطهارة، ويمسح بهما وجهه وكفيه عن بقية بدنه، ناويًا بذلك الطهارة من الجنابة، وإن نوى الطهارة من الجنابة وجميع الأحداث صح ذلك وصارت طهارته كاملة عن الحدث الأكبر والأصغر جميعًا عملًا بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

وإذا كان الماء الذي عنده يحتاجه للشرب ويخشى من العطش؛ فإنه لا يغتسل به، بل يتيمم عن الجميع، ويبقى الماء عنده لحاجته عملًا بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وعملًا بقوله : وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]. نعم. 

فتاوى ذات صلة