حكم المسح على الخفين والشراب ثم الصلاة في الشراب

السؤال:

يقول: مسحت على الخفين والشراريب معًا، ولكن نزعت الخفين خارج المسجد، وصليت بالشراريب فقط، هل صلاتي صحيحة؟

الجواب:

إذا كنت مسحت عليهما جميعًا على الخف وعلى ما ظهر من الشراب، فاخلعهما جميعًا، أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط.......، والشراب ساتر ومسحت عليه، فإنه يكفي، والحمد لله، ولو خلعت الخف، نعم.

المقدم: يقول: مسحت عليهما جميعًا؟
الشيخ: يخلعهما جميعًا إذا مسح عليهما جميعًا يخلعهما جميعًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: أما إذا مسح على الجوربين أخرج رجليه ومسح على الجوربين، ثم أدخلهما في الكندرة، أو في الخف، فالأمر على الجوربين، إذا خلع الخف لا بأس، لا يضر.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة