حكم تقليم الأظافر وحلق اللحية للجنب

السؤال:
أيضًا يقول: إذا نام الإنسان وحلم في الليل وأصبح على جنابة وأراد أن يحلق ذقنه أو يقص أظافره قبل أن يغتسل هل هذا حرام خاصة إذا لم يجد ماءً عند قيامه من النوم؟

الجواب:
إذا احتلم المؤمن إذا احتلم الإنسان في الليل أو في النهار ورأى المني خرج منه المني فإنه يغتسل وجوبًا، عليه الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله، سواء كان نومه ليلًا أو نهارًا إذا رأى المني، أما إذا احتلم أنه يأتي المرأة، ولكن ما رأى منيًا فليس عليه غسل؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عن ذلك قال: إذا رأت الماء، سألته أم سليم عن ذلك وقالت: «يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي ﷺ: نعم، إذا هي رأت الماء يعني: المني.
فدل ذلك على أن من لم ير الماء سواء كان رجلًا أو امرأة فإنه لا غسل عليه.
ولا بأس أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته قبل الغسل لا حرج في ذلك، سواء فعله قبل الغسل أو بعده لا يضر، تقليم أظفاره حلق عانته -وهي الشعرة- قص شاربه نتف إبطه لا يضر ولو قبل الغسل.
أما حلق اللحية فلا يجوز مطلقًا لا قبل الغسل ولا بعده، حلق اللحية حرام منكر، الواجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، وليس للمسلم أن يحلق لحيته، يقول النبي ﷺ: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، ويقول عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس.
والخلاصة: أن اللحية يجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها ولا يجوز أبدًا حلقها ولا تقصيرها، وما يفعله الناس اليوم ما يفعله بعض الناس اليوم منكر لا ينبغي التأسي بهم في ذلك ولا الاغترار بهم، بل هذا منكر لا يجوز فعله، نسأل الله للجميع العافية والهداية. نعم.
فتاوى ذات صلة