حكم من أدرك ركعة من الجمعة أو أدرك التشهد

السؤال:

رجل تأخر عن صلاة الجمعة، فأدرك التشهد، ورجل تأخر عن صلاة الجمعة، فأدرك الركعة الثانية، ما العمل في كلا الحالتين؟ هل يتم الصلاة أربع ركعات، أم ركعتين؟ 

الجواب:

الذي أدرك الجمعة، أدرك ركعة من الجمعة هذا قد أدركها، هذا يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام، يأتي بركعة ثانية، ثم بعد التشهد والدعاء يسلم، وقد تمت جمعته، لما جاء في الحديث عنه ﷺ أنه قال: من أدرك ركعة من الجمعة؛ فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته ولقوله ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة.

أما الذي أدرك التشهد فقط؛ فهذا يصلي ظهرًا، فاتته الجمعة، فإذا كانت الشمس قد زالت؛ صلى الظهر، وأما إن كان ما زالت الشمس، فإنه لا يصلي إلا بعد زوال الشمس؛ لأن بعض الناس قد يصلي الجمعة قبل زوال الشمس قد يبكر، والذي ينبغي للخطباء والأئمة أن يتأخروا حتى تزول الشمس، لأن الجمهور من أهل العلم يرون أنها لا تجزئ إلا بعد الزوال كالظهر.

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنها تجزئ قبل الزوال، لأدلةٍ وردت في ذلك، لكن الأحوط للمؤمن أن يتأخر حتى يصليها بعد الزوال؛ خروجًا من الخلاف، فإذا جاء المتأخر، وأدرك الإمام في التشهد، وقد زالت الشمس؛ فإنه يصلي أربعًا، إذا سلم الإمام يقوم فيصلي أربعًا بنية الظهر.

أما إذا كان ما زالت الشمس؛ فإنه يصلي ركعتين نافلة، ويصلي الظهر بعد ذلك في بيته، أو في المسجد، أو في أي مكان. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة