حكم صحبة تارك الصلاة

السؤال:

تقول أختنا: إنها تعرف إحدى النساء، واكتشفت أنها لا تصلي إلا في رمضان، وتسأل: هل تستمر معها كصديقة لها، أو تقاطعها؟

الجواب:

الواجب نصيحتها، وتعليمها ما ينفعها، وإفهامها أن الصلاة فرض دائمًا، في رمضان وفي غيره، وأنها عمود الإسلام، وأنها واجبة على المرأة المكلفة أن تصليها، وأن تحافظ عليها كالرجل، في رمضان أو في غيره، وأن تركها للصلاة في غير رمضان كفر أكبر -نعوذ بالله- كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقال -عليه الصلاة والسلام-: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.

فالصلاة عمود الإسلام، وأعظم أركانه بعد الشهادتين، فالتي لا تصلي كالرجل الذي لا يصلي سواءً بسواء، كلاهما كافر، حتى يتوبا إلى الله، ويرجعا من عملهما السيئ، فإن هداها الله، واستجابت لك؛ وتابت إلى الله، فلا مانع من اتخاذها صديقة، والبقاء على صحبتها.

أما إن أصرت على ترك الصلاة فهي كافرة؛ ويجب عليك أن تعاديها في الله، وأن تقاطعيها، وأن لا تقربيها بالكلية، لا تجيبي دعوتها، ولا تدعيها إلى زيارتك، ولو زارتك لا تقابليها، ولا تسلمي عليها، حتى ترجع عما هي عليه من الباطل، وحتى تتوب إلى الله ؛ لأن عملها عظيم، عظيم النكارة، عظيم الشر، عملها كفر -نسأل الله العافية والسلامة- والمسلم واجبه النصيحة لإخوانه في الله، وأخواته في الله، فإذا كانت لا تقبل النصيحة، ولا تنتفع بالنصيحة؛ وجبت المقاطعة، نسأل الله لنا ولها الهداية، ونسأل الله لك التوفيق في نصيحتها.

المقدم: اللهم آمين.

فتاوى ذات صلة