حكم صلاة العامل للمكتوبات في المزرعة

السؤال: المستمع سعد حسن مصري يعمل في المملكة بعث بسؤالين، يقول في الأول منهما: أعمل في المزرعة بالمنطقة الشرقية من المملكة وأعمل في المزرعة طوال الوقت، وأصلي الفروض داخل المزرعة، لكن إذا جاء يوم الجمعة واستأذنت كفيلي لا يسمح لي فكيف تنصحونني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: إذا كنت قريبًا من المسجد تسمع النداء فعليك أن تصلي في المسجد، أما إذا كنت بعيدًا لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في المرزعة، لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولأنه ﷺ جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي فيي بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب ، فهذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا أمره النبي ﷺ أن يجيب على المؤذن، وأن يحضر إلى الجماعة.
فهكذا العمال في المزارع، وفي التعمير، وفي غير ذلك يلزمهم أن يصلوا في الجماعة في المساجد، إذا كانوا قريبين من المساجد يسمعون النداء، وإلا صلوا في محلهم جماعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة