حكم قطع الرحم إذا ترتب على صلتها ضرر

السؤال:

لها سؤال طويل لخص هذا السؤال في العبارات التالية سماحة الشيخ: تقول: لي أقارب من أقرب الناس إلي من جهة أبي لا أستطيع صلتهم لما يصدر منهم من أخطاء تجاهنا، فإذا وصلناهم نحملهم إثمًا تجاهنا، فهل نأثم في قطع صلتنا بهم؟ 

الجواب:

هذا فيه تفصيل: إذا كان الأقارب كفارًا فلا حاجة إلى وصلهم، إذا كانوا ليس أبًا ولا أمًا، إذا كان ليس فيهم أب ولا أم، أما الأب والأم ولو قطع، ولو ضرب الولد، ولو دعاه إلى المعصية لا يسقط حقه من جهة مراعاة الإحسان إليه، والحرص على هدايته؛ لأن الله -جل وعلا- قال في حق الكافرين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، قال: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، فنهى عن طاعتهما في الشرك، وهكذا المعصية لا يطاعان في المعصية، ولكن مع هذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفاً فالوالدان لهما شأن غير شأن لبقية الأقارب.

فالواجب على الولد أن يصحبهما بالمعروف، وأن يحسن إليهما، ولو أساءا إليه، ولو كانا كافرين. 

أما بقية الأقارب، فإذا أساؤوا فلا حرج في قطيعتهم وتركهم، وإن وصلهم من باب الدعوة إلى الله، ومن باب الإحسان لعلهم يهتدون، فهذا من باب المعروف، ومن باب الخير كما قال النبي ﷺ: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وقال له ﷺ رجل: يا رسول الله! إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال ﷺ: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل يعني: الرماد الحامي ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك.

فالمقصود: أن الله يعينه عليهم، وربما هداهم الله بأسباب ذلك، لكن لا يلزمه ذلك.

أما قرابته المسلمون فإنه يحسن إليهم، ويصلهم ولو أساؤوا يكون خيرًا منهم، يكون خيرًا منهم، ولعل الله أن يهديهم بأسباب ذلك، حتى ولو لم يقبلوا إذا ردوا عليك فلا بأس اقبله، إذا ردوا عليك فقد أديت ما عليك، أما إذا قبلوا فالحمد لله، إذا كانوا فقراء، وأحسنت إليهم سلمت عليهم، ورددت عليهم السلام، دعوتهم إلى الله، ولو لم يجيبوا فأنت مأجور، وهم آثمون إذا ردوا الحق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة