حكم إمامة المعوق

السؤال: يسأل أخونا ويقول: هل تجوز إمامة الشخص المعوق؟ 

الجواب: التعويق فيه تفصيل إن كان التعويق يمنعه من الركوع والسجود فلا، فلا تجوز إمامته، يستعمل شخص صالح سليم، أما لو كان إماماً راتباً فأصابه عارض، مثل ما فعل النبي ﷺ يصلي جالساً ولا حرج في ذلك إذا كان هو الإمام الراتب هو الإمام الحي، أما إنسان ليس بإمام راتب فلا يقدم يصلي بهم وهو معوق يصلي قاعداً أو لا يركع أو لا يسجد، بل يلتمس إنسان صالح يستطيع الركوع والسجود ونحو ذلك.
أما إذا كان المعوق لا يمنعه ذلك فيه عوق مرض في رجله في يده لكن لا يمنعه من الصلاة قائماً وراكعاً وساجداً فهذا لا بأس لا يضره هذا ولا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
فتاوى ذات صلة