ما حكم سهو المأموم خلف الإمام؟

السؤال:

هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ! قمت بقراءة الفاتحة بدلًا من التشهد الأخير في صلاة الظهر مع الجماعة، ولكنني أدركت بأنني أخطأت، وقرأت التشهد مرةً أخرى، فهل أسجد سجدتين، سجدة للسهو بعد أن ينتهي الإمام من صلاة الجماعة؟ أم ماذا أفعل؟

الجواب:

يكفي إذا قرأت التشهد، والحمد لله، وليس عليك سجود السهو؛ المأموم تبع لإمامه، ليس عليه سجود سهو، والحمد لله. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة