حكم الصلاة خلف التلفاز أو المذياع

السؤال: هذه رسالة من (ح. م. ح) أخ مصري مقيم بالطائف، يقول في رسالته: أثناء إذاعة الصلاة على الهواء مباشرة في التلفاز، هل يجوز وأنا في بيتي أن أصلي خلف إمام المسجد التي تذاع منه الصلاة، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: لا يصلى خلف التلفاز، الواجب عليك أن تصلي في الجماعة في المساجد التي حولك، وليس لك أن تصلي في بيتك؛ لأن النبي عليه السلام قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر.
فالواجب على كل مكلف أن يصلي مع الجماعة في المساجد، إذا سمع النداء: حي على الصلاة حي على الفلاح.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب فإذا كان الأعمى الذي ليس له من يقوده بصفة مناسبة أو بصفة دائمة، بل قد يتأخر عنه قائده ومع هذا يؤمر بالصلاة في الجماعة فكيف بغيره؟!
فالحاصل: أن الواجب على المكلفين من الرجال أن يصلوا في مساجد الله في بيوت الله مع إخوانهم، لكن لو قدر أنه تأخر لمرض أو علة من العلل، ففاتته الصلاة لا يصلي خلف المذياع، ولا خلف التلفاز مما يذاع في التلفاز، بل يصلي وحده أو يصلي مع من عنده من أهل بيته، والنساء يقفن خلفه لا يقفن معه، المرأة فأكثر تقف خلفه وتصلي معه لا بأس.
أما الصلاة.. مع الإمام الذي يسمعه في الإذاعة أو في التلفاز فلا، أو يراه في التلفاز فلا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة