حكم الصلاة خلف من يدعو غير الله

السؤال:

في فقرة له يقول: سماحة الشيخ! هل تصح الصلاة خلف من عرف بدعاء، أو بأنه يدعو غير الله، وما حكم من يصلي خلفه؟ 

الجواب:

من صلى خلف من يشرك بالله؛ لا تصح صلاته مادام يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، أو ينذر لغير الله؛ لا يصلى خلفه، عند أهل العلم لا يصلى خلف كافر، ولا تصح الصلاة خلف كافر، نعم، إنما الخلاف في الفاسق، أما الكافر لا.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة