حكم صلاة المأمومين إذا طرأ على إمامهم ما يفسد صلاته 

السؤال: هذه الرسالة وردت من الرياض حمد محمد الرياض يقول: كنا خلف إمام تقدم بنا ليصلي، إلا أنه ارتبك في قراءة القرآن فهرب من أمامنا، هل يتقدم منا أحد أم نقطع الصلاة ونبدأها من جديد وبإمام جديد؟ 

الجواب: الصواب أن لهم الخيار، الصواب في هذا أن لهم الخيار، إذا انفتل الإمام أو أصابه الحدث -يعني: سبقه الحدث- فهم بالخيار، إن شاءوا قدموا واحداً منهم إن كان ما قدم أحد هو، إن شاءوا قدموا أحداً وصلى بهم وبنى على الصلاة، وإن شاءوا بدءوها من أولها واستأنفوها من أولها، هم بالخيار، ولكن الأولى والأفضل أن يقدموا واحداً يكمل بهم، وأحد القريبين من الإمام يقدم ويكمل بهم الصلاة والحمد لله، هذا هو الأرجح، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. 
المقدم: يعني ولو كان الإمام هارباً هروب؟
الشيخ: ولو، قد طعن عمر رضي الله عنه فاستخلف عبد الرحمن ، وصلى بهم بقية الصلاة، عبد الرحمن بن عوف . نعم.
المقدم: أحسنتم.
فتاوى ذات صلة