جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

السؤال: نبدأ أولاً برسالة سعد سعود الهاشل من الظهران حيث يقول: إذا حضر شخص لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون فأحرم معهم بالصلاة، فتبين أنهم في التراويح، فما حكم صلاته هذه؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: إذا أحرم الإنسان مع الناس في ليالي رمضان يظنهم في الفريضة ثم ظهر أنهم في التراويح؛ فإنه يصلي معهم يستمر، فإن سلم الإمام في التراويح يقوم ويكمل صلاته ولا بأس؛ لأنه على الصحيح يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وقد صلى معاذ بأصحابه العشاء وهو متنفل وهم فارضون، كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء فرضه ثم يأتي ويصلي بأصحابه العشاء وهو متنفل وهم مفترضون، والنبي ﷺ صلى بأصحابه صلاة الخوف الصلاة الأولى فرضاً وصلى بالطائفة الثانية وهو متنفل عليه الصلاة والسلام وهم مفترضون فلا حرج، فإذا وجدهم يصلون التراويح صلى معهم بنية فرضه، ثم إذا سلم الإمام قام وكمل صلاته والحمد لله. نعم، هذا هو الصواب. نعم. 
فتاوى ذات صلة