حكم الصلاة في البيت لمن بعد عليه المسجد

السؤال: هذه رسالة من المرسل (عبد الكريم . س. م) من القصيم يقول: أنا أسكن حياً بعيداً عن البلاد بحوالي خمسة كيلو مترات، في أوقات النهار والمغرب والعشاء أصلي مع جماعة المسجد ولله الحمد، ولكن في صلاة الفجر أصلي منفرداً، فهل يحق لي ذلك؟

الجواب: نعم؛ لأن خمسة كيلو بعيد لا يسمع النداء، فله أن يصلي وحده؛ لأن المسافة بعيدة، أما لو كان بقربه مسجد يسمع به النداء وجب عليه السعي؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر فإذا كان في هذا المكان البعيد الذي لا يسمع فيه النداء فإنه لا يلزمه الحضور، فإن تجشم المشقة وصبر ولاسيما إذا كان صاحب سيارة فهذا خير له وله فضل عظيم. نعم.
المقدم: أحسنتم، جزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة