إدراك المأموم الركعة بإدراك الركوع

السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخ (م. ر. عبد الرب ) من اليمن الديمقراطية يقول فيه: ما حكم من أدرك الإمام راكعًا هل أدرك الصلاة أم لا، لأن النبي ﷺ قال: لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب) أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: الصحيح أنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة؛ لأن النبي ﷺ لما دخل أبو بكرة الثقفي وهو راكع ركع معه دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أنه معذور وهذا يخصص قوله ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا في حق الإمام والمنفرد، والمأموم القادر على الصحيح، أما المأموم العاجز الذي جاء وقد فاته قيامه والإمام راكع فإن الصحيح أنه يجزئه الركوع وتتم ركعته وهذا قول الأئمة الأربعة ... أبي حنيفة و مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجزئ وأن عليه القضاء ولكن الصواب أنها تجزئه، هذا هو الأرجح وبهذا يكون معذورًا لأنه ما أدرك القيام، وهكذا لو نسي ولم يقرأها أو تركها تقليدًا لبعض العلماء القائلين بأنها لا تجب على المأموم فإن صلاته صحيحة. نعم.

فتاوى ذات صلة