حكم ترك المأموم قراءة الفاتحة

السؤال:

هذه رسالة وردتنا من عبدالمجيد العواجي، من الرياض، يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم، يقول: إذا كان المأموم خلف الإمام، وترك قراءة الفاتحة عمدًا أو سهوًا، سواءٌ كانت الصلاة سرية أو جهرية، هل في ذلك شيء؟

نرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبدالعزيز وإفادتنا به، وفقه الله.

الجواب:

الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، هذا هو المختار من أقوال أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الأكثرون إلى أنها لا تجب قراءتها على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه. 

ولكن الأرجح في هذه المسألة أنه لا يتحملها الإمام، بل عليه أن يقرأها المأموم؛ لعموم قول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما جاء في معنى ذلك، لكن لو نسيها أو تركها جهلًا أو اعتقادًا أن الإمام يتحملها فإن صلاته صحيحة.

أما تعمد تركها فلا ينبغي، بل ينبغي له أن يقرأها خروجًا من خلاف العلماء، وإذا تعمد تركها فالأحوط له أن يقضي الصلاة التي ترك فيها الفاتحة عمدًا من دون اجتهاد ولا تقليد لغيره من أهل العلم، ولا قصدًا لتركها؛ لكونه يرى أنها لا تجب، لكونه طالب علم قد درس الموضوع، وتأمل الأدلة، فإن هذا معذور.

أما الذي لا يعرف الحكم، ويعلم أنه مأمور بالقراءة في الصلاة، ثم يتعمد تركها، وقد علم أنه مأمور بقراءتها، وأن قراءتها لازمة، فإن مثله يعيدها احتياطًا وخروجًا من خلاف العلماء، بخلاف الذي تركها ساهيًا أو جاهلًا، أو عن اجتهاد أنها لا تجب، أو تابعًا لمن قال: لا تجب تقليدًا له، وظنًا أنه هو المصيب، فهذا ليس عليه إعادة؛ لكونه عمل باجتهاده، أو تقليده لمن يرى أنها لا تجب، أو لأنه جهل الحكم الشرعي، أو نسيه، فهذا ليس عليه إعادة. 

أما كونه يعلم الحكم الشرعي، ويدري أنه مأمور بقراءتها، وأن الواجب عليه قراءتها، ثم يتساهل، ويدعها عمدًا، فهذا ينبغي له القضاء، بل يجب عليه القضاء؛ لكونه خالف ما يعتقد.

فتاوى ذات صلة