حكم الصلاة في البيت لبعد المسجد

السؤال:

مستمع يقول: أسكن في منطقة تكاد تكون بعيدة عن أقرب المساجد، مما لا يمكنني من تأدية صلاة الفجر، وأقوم بتأديتها في وقتها في المنزل، فهل أنا آثم؟

الجواب:

إذا كان المسجد بعيدًا لا تسمع النداء؛ فأنت معذور، أما إذا كنت تسمع النداء لو كانت الأرض يعني متهيئة ما فيها أصوات تمنع، ولا فيها شيء يمنع، فإنك تسعى إلى المسجد. 

والمقصود: صوت المؤذن من دون مكبر، إذا كنت تسمع الصوت المعتاد عند هدوء الأصوات تسمعه؛ فعليك السعي إلى المسجد؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء، فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس الراوي: ما هو العذر؟ قال: خوف، أو مرض، وجاءه ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل ليي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب فهذا رجل أعمى أمره النبي ﷺ أن يجيب، وليس له قائد يقوده، فكيف بحال البصير والقادر؟!!

المقصود: أن عليك الإجابة إذا كنت في محل تسمع فيه النداء، فأنت عليك الإجابة، أما إذا كنت بعيدًا لا تسمع النداء؛ فلا يلزمك، وإن تجشمت المشقة، وصبرت.. سيارة، أو على قدميك؛ فأنت على خير عظيم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة