حكم الصلاة خلف المبتدع والعاصي

السؤال:

لهم سؤال آخر سماحة الشيخ يقولون: ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع، سواء كانت البدعة في مجال العبادات، أو العقائد؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا يجوز أن يتخذ المبتدع إمامًا، لا يجوز أن يتخذ المبتدع إمامًا؛ لأن هذا رفع لشأنه، فلا يجوز أن يتخذ إمامًا بل يتحرى في الإمامة أهل الصلاح والاستقامة والسالمين من البدع، هذا هو الواجب على المسؤولين أن يتحروا للإمامة الرجل الصالح صاحب العلم والفضل البعيد عن البدعة، لكن إذا وجد في المسجد إمام مبتدع بدعته غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة والواجب إزالته وإبداله بغيره، أما إن كانت بدعته مكفرة كعابد القبور الذي يعبد القبور ويستغيث بالأموات هذا لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح صلاته في نفسه لكفره ولا تصح الصلاة خلفه.

أما إذا كان مبتدعًا بدعة لا تخرجه من الإسلام بدعة تجعله عاصيًا فقط فالصلاة خلفه صحيحة كالصلاة خلف غيره من الفساق الذين هم مسلمون لكن عندهم بعض المعاصي كالغيبة والنميمة، كشرب المسكر، كحلق اللحى، فالصلاة صحيحة لكن لا ينبغي أن يتخذوا أئمة، ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوا إمامًا يتظاهر بالمعصية، قد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وكان من أفسق الناس، سفاكًا للدماء؛ لأنه مسلم.

ومن أمثلة البدع التي لا تخرج من الإسلام مثل بدعة الاحتفال بالمولد إذا لم يكن فيها شرك، مجرد احتفال بالمولد وقراءة دروس أو قصائد ليس فيها شرك، هذه بدعة منكرة، أما إذا كان فيها شرك فيها دعاء النبي ﷺ والاستغاثة به صار ذلك شركًا أكبر.

ومثل: بدعة ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج الاحتفال بها هذه بدعة لا تكفر إلا إذا كان فيها دعوة لغير الله واستغاثة بغير الله يكون فاعل ذلك كافرًا باستغاثته بغير الله ودعائه الأموات والغائبين، ومثل: نويت أن أصلي كذا وكذا، هذه بدعة لفظية لا تكفر، معصية نقص على المؤمن فالصلاة خلف صاحبها صحيحة، لو قال: نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي كذا، فهذا لا يجوز ولكن الصلاة صحيحة. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة