حكم الصلاة خلف من يحلق لحيته ويخرج نساؤه متبرجات

السؤال:

هل يجوز أن أصلي خلف إمام لا يقصر ثوبه، ولا يطلق لحيته، وكذلك تخرج زوجته وبناته كاشفات الوجوه والشعور والساقين والأيدي؟ 

الجواب:

الصلاة صحيحة خلفه إذا كان مسلمًا، الصلاة خلفه صحيحة، لكن إذا تيسر الصلاة خلف غيره ممن هو خير منه وأفضل منه؛ فهو أولى وأكمل؛ لأن هذا عاصٍ، والصلاة خلف العاصي صحيحة في أصح قولي العلماء إذا كان مسلمًا، وينصح ويوجه؛ حتى يوفر لحيته، حتى يرفع ثيابه، على إخوانه وأحبابه أن ينصحوه ويوجهوه ويلحوا عليه حتى يستقيم، وكذلك من جهة أهل بيته ينصحونه من جهتهم، فالمسلم أخو المسلم، والله يقول سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة:71]، فالواجب التناصح، والتواصي بالحق في كل شيء.

والإمام الذي يؤم الناس ينبغي أن يكون قدوة في كل خير، وإذا قصر؛ فيجب على ولاة الأمور أن يختاروا خيرًا منه، وأن يبدلوه إذا لم يستجب للنصيحة، عليهم أن يلتمسوا من هو خير منه، حتى يكون قدوة في الخير، وحتى ينتفع به المسلمون المصلون خلفه، وإذا تناصح المسلمون، وتواصوا بالحق؛ كثر الخير، وقل الشر، وإذا تساكتوا؛ فبالعكس، يكثر الشر، ويقل الخير، نسأل الله السلامة، نعم. 

فتاوى ذات صلة