حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة

السؤال: ما هو حكم المصلي خلف الإمام في الصلوات الجهرية، هل يستمع فقط أم يصلي الصلاة كما وجبت عليه إذا صلى منفردًا، إذ أنني أسمع بعض المصلين يعيدون الفاتحة بعد الإمام بسرعة حيث لا يتدبرون معناها؟ 

الجواب: المسألة فيها خلاف بين العلماء والصواب أنه يقرأ في الجهرية والسرية جميعًا، إن سكت إمامه قرأ في السكوت، وإن لم يسكت إمامه قرأها ثم أنصت، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا عام في الجهرية والسرية، لكن يقرؤها سراً ثم ينصت.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
فتاوى ذات صلة