حكم تقدم الإمام أثناء صلاته بجماعة

السؤال:

يقول أخونا من البحرين: إذا كان اثنان يصليان صلاة الجماعة، أحدهما على اليمين، ودخل عليهما الثالث يريد الصلاة جماعة، هل يجوز للإمام أن يتقدم أمام الصلاة وهو يقرأ؟ 

الجواب:

لا حرج في ذلك، يتقدم، أو يؤخرهما خلفه، ويبقى في مكانه، ثبت عنه ﷺ أنه كان يصلي فجاء جابر فصف معه عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فصف عن يساره، فأخذهما وجعلهما خلفه -عليه الصلاة والسلام-، وبقي في مكانه -عليه الصلاة والسلام-، فالإمام حينئذٍ ينظر ما هو الأنسب، فإن كان الأنسب أن يتقدم؛ لأن ما خلفه لا تسع لهما تقدم، وإن كان ما خلفه يتسع لهما أخرهما، وبقي في مكانه، وصلى بهما، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة