الواجب على المأمومين إذا ترك الإمام التشهد الأوسط سهوًا

السؤال:

المستمع: أبو فلاح المطيري بعث يسأل ويقول: في صلاة العصر نسي الإمام أن يجلس للتشهد الأوسط، فذكره المأمومون غير أنه أصر على القيام للركعة الثالثة دون قراءة التشهد، فتبعه الناس عدا رجلين، جلسا وقرأ التشهد، وبقيا جالسين حتى سجد الإمام سجدتي الركعة الثالثة، وقام للرابعة، فقاما معه، وعليه: فأصبحت للإمام ومن تبعه الرابعة غير أنها بدون تشهد أوسط، وللرجلين الثالثة، وبعد التشهد الأخير سجد الإمام سجدتي السهو وسلم، وسجد جميع الناس للسهو مع الإمام بما فيهم الاثنان، غير أنهما لم يسلما معه، ولكن قاما فأتيا بالرابعة، فقال: من تبع الإمام كان عليكما يا الرجلان أن تتبعا الإمام، وتقتديا به، وقال الرجلان: بل نتبعه إذا كنا على يقين بأننا مخطئين، والإمام مصيب، أو إن كنا في شك، ولكن إن كنا على يقين بأننا المصيبون وهو المخطئ فلا يجب أن نتبعه؛ لأنه يجب البناء على اليقين ونحن على يقين بأنه مخطئ، والإمام نفسه كان على شك من نفسه، أو قد أيقن أنه مخطئ بدليل أنه سجد للسهو، فأي الفريقين مصيب، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

الذين قاموا مع الإمام هم المصيبون، والشخصان اللذان بقيا هما المخطئان، وقد ثبت عنه ﷺ أنه: قام عن التشهد الأول، فقام الناس معه، ولم يجلسوا، فلما فرغ من صلاته؛ سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، ثم سلم، عليه الصلاة والسلام وهاتان السجدتان بدلًا من ترك التشهد الأول، والتشهد الأول واجب عند بعض أهل العلم، وسنة مؤكدة عند آخرين، فتركها ينجبر بسجدتي السهو.

والصواب: أنه واجب، لكن ليس من جنس الأركان، فإذا قام الإمام ولم يجلس، فإن المأمومين يقومون معه، ينبهونه قبل أن يستتم، فإن نبهوه قبل أن يستتم؛ وجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع قاموا معه؛ لأنه قد يكون جهل الحكم الشرعي، قد يكون ما سمعهم.

فالواجب على كل حال أن يقوموا معه، ويكملوا معه، ويسجدوا للسهو معه، ولا يجلس أحد منهم، هذا هو الواجب، كما فعل الصحابة مع النبي ﷺ ولم يقل لهم: من كان كذا، فليفعل كذا، بل أقرهم، فالشخصان اللذان جلسا قد أخطآن.

أما في غير هذه المسألة لو قام إلى ثالثة في الفجر، وهناك من يعلم أنه أخطأ؛ لا يقومون معه؛ لأنه زيادة في الصلاة، أو قام إلى خامسة في الظهر؛ لا يقومون معه، الذي يعلم أنها زائدة لا يقوم معه، ينتظر حتى يسلم، ويسلم معه مع التنبيه.

وهكذا لو جلس عن نقص، جلس في الثالثة في الظهر، أو في العصر، أو في العشاء ينبهونه، فإن تنبه وإلا قاموا وكملوا صلاتهم، هذا هو محل المخالفة لمن تيقن خطأ الإمام، أما من لم يتيقن خطأ الإمام، بل شك، أو يعلم صواب الإمام؛ فإنه يتابعه، أو يعلموا خطأ الإمام، لكن جهل الحكم الشرعي؛ فإنه يتابعه، ولا شيء عليه، فمن تابعه في الخطأ جاهلًا، أو شاكًا؛ فلا شيء عليه، أما من تابعه وهو يعلم الحكم الشرعي، ويعلم أنه مخطي، هذا ما تصح صلاته، أن يتابعه في الزيادة، ولا في النقص، والله المستعان، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة