حكم إمامة الرجل للنساء

السؤال: يقول: هل يجوز أن يؤم رجل النساء؟ 

الجواب: نعم، يجوز أن يؤم النساء في الصلاة وفي التراويح، النبي ﷺ زار أنس بن مالك وصلى خلفه أنس بن مالك ويتيم عندهم، صفاً خلفه وصفت أم سليم خلفهم، وكان النساء يصلين خلف الإمام في مسجد النبي ﷺ في حياته ﷺ وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يصلي النساء خلف الإمام ولو كان وحده الإمام وكلهن نساء، لأن الخلوة بالثنتين فأكثر ما تحرم إنما تحرم الخلوة إذا كانت لواحدة، لقوله ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا كان معها نساء أو معها رجال ما تسمى خلوة، وقد مكث النبي ﷺ مع أنس واليتيم وأم سليم جميعاً صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا في رمضان لو صلى بالنساء في التراويح في البيت صلى بهم رجل كفيف فلا حرج، أو بصير لكن يتغشين عنه ويحتجبن وإذا سلم لا يكشفن له بل يتحجبن يسترن الوجوه وغير الوجه عند إقباله عليهن وسلامه، هذا لا حرج فيه لأن المقصود هو عدم الخلوة وعدم النظر إلى العورات، فإذا كن مستورات عن البصير أو كان الإمام أعمى وليس هناك خلوة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا كان أعمى يكون أسلم وأبعد عن الفتنة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.  
فتاوى ذات صلة