حكم صلاة النافلة للمرأة قبل صلاة الظهر يوم الجمعة

السؤال: بالنسبة لصلاة الظهر يوم الجمعة للمرأة التي اعتادت أن تصلي أربع ركعات قبل الظهر هل تصليها أيضًا يوم الجمعة؟

الجواب: نعم تصلي ما شاءت تصلي أربعًا أو ثمانًا أو أكثر من ذلك ليس لها حد محدود، لا في يوم الجمعة ولا في غيرها، والرجل كذلك، يصلي ما قسم الله له، ركعتين أو يصلي أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو أكثر.
لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، وهكذا الأنثى تسلم من كل ثنتين هذا هو الأفضل، لما روى الخمسة وهم أهل السنن وأحمد رحمة الله عليهم عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا هو الأفضل، وأقل شيء ركعتان الضحى هذا هو الأفضل أقل المشروع ركعتان يركعهما من الضحى في الجمعة أو في غيرها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة