رواتب الفرائض القبلية والبعدية

السؤال:

يسأل سؤالًا آخر سماحة الشيخ فيقول: حدثونا عن النوافل -الرواتب- عن عددها، وعن التنبيه إلى أهميتها، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الرواتب المحفوظة عن النبي ﷺ أنه كان يداوم عليها، ويحافظ عليها: اثنتا عشرة ركعة في الليل والنهار، هذه يقال لها رواتب مع الفرائض: أربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد صلاة العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح، هكذا جاءت الأحاديث الدالة على ذلك من حديث عائشة، وابن عمر، وأم حبيبة وغيرهم.

أربع قبل الظهر تسليمتين، ركعتان بعد الظهر تسليمة واحدة، وإن صلى أربعًا بعد الظهر؛ فهو أفضل لقوله ﷺ: «من حافظ على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها؛ حرمه الله على النار» خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد حسن عن أم حبيبة -رضي الله عنها- وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح، ذكر ذلك ابن عمر في الصحيحين متفق عليه من حديث ابن عمر، وذكر ذلك غير ابن عمر كعائشة وغيرها.

ويستحب أيضًا أن يصلي أربعًا قبل العصر، كما في الحديث: رحم الله امرأً صلى أربعًا قبل العصر ويروى عن النبي ﷺ أنه فعل ذلك، وقد ثبت عنه أنه فعل ذلك في بعض الأحيان، عليه الصلاة والسلام.

فالمقصود: أنه يستحب أن يصلي أربعًا قبل العصر بتسليمتين، وإن لم تسم راتبة، وهكذا بين الأذانين بعد أذان المغرب ركعتين، بعد أذان العشاء ركعتين، هذه مستحبة إذا أذن وهو في المسجد؛ قام وصلى ركعتين، وهكذا مع أذان العشاء، أو دخل المسجد بعد الأذان، وصلى ركعتين تحية المسجد، وإن زاد عليها؛ فلا بأس قبل الصلاة.

أما الفجر فالسنة ركعتان قبلها فقط لا زيادة، ركعتان قبل الفجر، إن صلاهما في البيت؛ فهو أفضل، وإذا أتى المسجد؛ صلى ركعتي التحية قبل الصلاة، إذا جاء والإمام لم يقم الصلاة؛ صلى ركعتين تحية المسجد، وإن صلاهما في المسجد؛ كفتا عن تحية المسجد، إن صلاهما في المسجد؛ كفتا عن تحية المسجد لقوله ﷺ: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر فإن فاتت؛ صلاهما بعد الصلاة، إن فاتتا لم يتيسر له أداؤهما قبل الفجر؛ صلاهما بعد الفجر، أو بعد طلوع الشمس، نعم.

فتاوى ذات صلة