ماذا يُشرع لمن أقيمت الصلاة وهو في النافلة؟

السؤال:
إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة هل أقطعها لأدرك التكبيرة مع الإمام؟  

الجواب:
هذا هو الأفضل قطعها، لقوله ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فتقطعها وتشتغل بالتكبير مع الإمام، الدخول في الصلاة إلا إذا كنت في آخرها، بعد الركوع في الثانية تكملها لأنه ما بقي صلاة، ما بقي إلا قليل، أقل الصلاة ركعة، فإذا كنت قد صليت الركعتين وركعت في الركوع الثاني ما بقي إلا السجود أو التحيات، فالأظهر والله أعلم أنه لا حرج عليك أن تكملها لأنه ما بقي إلا جزء من الركعة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة