حكم الشك في عدد السجدات بعد مضي ركعة أخرى

السؤال:

رجل شك في عدد السجدات، وقد كان في ركعة أخرى بعدها، ماذا يفعل؟ 

الجواب:

إذا شك هل سجد سجدتين، أو ثلاثًا؛ فالأصل أنها سجدتان، ما عليه شيء، أما إذ شك هل سجد سجدة، أو سجدتين؛ فهذا يجعلها سجدة، ويأتي باليقين، يسجد سجدة ثانية، وإذا شك في ذلك بعدما مضت الركعة، وصار في ركعة ثانية؛ يعتبر الركعة الأولى لاغية .. تقوم الأخرى مقامها، ويأتي بركعة زائدة بدل الركعة التي ترك منها السجود، أو شك في السجود الذي تركه منها؛ لأن الواجب أن يأتي بالأركان كاملة عن يقين، فإذا صلى ركعة، ثم في الركعة الثانية بعد الركوع، أو في السجود، حصل عنده شك في الركعة الأولى، هل سجد سجدتين أو واحدة، فإنه يعتبرها واحدة يقينًا، وأن تكون الثانية بدلًا منها، ويأتي بأخرى، ويسجد للسهو، أما لو كان الشك بعد السلام؛ فليس عليه .... إذا كان الشك بعد السلام؛ فإنه لا يلتفت إلى ذلك، وصلاته صحيحة، وليس عليه سجود سهو، ولا غيره؛ لأن العبادة قد تمت وانتهت. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة